السيد محمد صادق الروحاني

23

منهاج الفقاهة

ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية بل هو باق على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله . إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه ، { 1 } ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما ، انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي و { 2 } وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة .